محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلباب بنصف كم فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال؟ ما حكم لبس المرأة لثوب الرجل أو لبس الرجل لثوب المرأة؟ ما حكم الفنايل المشتركة بين الرجال والنساء؟
هل تريد إرسال الفتوى لصديقك
بريدك الإلكتروني
بريد صديقك الإلكتروني
نص الرسالة الموجهة لصديقك