طلق أبي أمي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول له لو حصل كذا أو كذا فأنت طالق ثم يردها بشهادة الشهود ثما كانت المرة الثالثة أي الطلقة الثالثة ويريد مراجعتها قبل انتهاء العدة فهل يجوز له أم لا يجوز؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

طلق أبي أمي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول له لو حصل كذا أو كذا فأنت طالق ثم يردها بشهادة الشهود ثما كانت المرة الثالثة أي الطلقة الثالثة ويريد مراجعتها قبل انتهاء العدة فهل يجوز له أم لا يجوز؟

لرعاية الموقع eyyah