عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصفنصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك أيضاً؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
الوصية الميراث العطية العدل بين الأولاد

عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصفنصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك أيضاً؟

لرعاية الموقع eyyah